الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الثالث — التسهيلات وشروط ممارسة عهدة مندوب نقابي
المادة 107
يمكن في ظروف استثنائية وبموافقة كتابية من المستخدم تجاوز الرصيد الساعي الشهري.
يجب أن يستفيد المندوبون النقابيون وكل عضو من العمال المعينين للمشاركة في المفاوضات الجماعية أو الاستشارات التي يبادر بها المستخدم، من وقت كافٍ ومدفوع الأجر لا يخصم من رصيد الساعات الشهري.