الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الثاني — شروط الترشح لانتخاب المندوبين النقابيين
المادة 103
تبلغ ألقاب وأسماء المندوب أو المندوبين النقابيين في آن واحد إلى المستخدم وإلى مفتشية العمل المختصة إقليميا في الثمانية (8) أيام عمل الموالية لانتخابهم.
وتلصق كذلك في اللوحات المخصصة للفرع النقابي.
لا يبدأ المندوبون النقابيون نشاطهم إلاّ بعد استيفاء هذه الإجراءات المسبقة.
تطبق نفس الإجراءات في حالة إنهاء عهدة المندوب النقابي أو استخلافه.