الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الثاني — شروط الترشح لانتخاب المندوبين النقابيين
المادة 102
يجب أن ينظم الفرع النقابي الانتخابات، وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية المعنية، من أجل تعيين مندوب أو مندوبين نقابيين لتمثيل أعضائه أمام المستخدم أو ممثله في مكان العمل.
ويشارك في هذه الانتخابات المنخرطون في المنظمة النقابية دون سواهم.
يحدد عدد المندوبين حسب النسب والحدود المبينة أدناه :
– أقل من 30 منخرطا : مندوب نقابي واحد (1)،
– من 31 إلى 60 منخرطا : مندوبان نقابيان (2)،
– من 61 إلى 100 منخرط : ثلاثة (3) مندوبين نقابيين،
– من 101 إلى 150 منخرطا : أربعة (4) مندوبين نقابيين،
– من 151 إلى 250 منخرطا : خمسة (5) مندوبين نقابيين،
– من 251 إلى 500 منخرط : ستة (6) مندوبين نقابيين،
– أكثر من 500 منخرط : يضاف مندوب نقابي واحد (1) لكل مائتي (200) منخرط.