الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الثاني — شروط الترشح لانتخاب المندوبين النقابيين
المادة 101
يجب أن يستوفي المندوب النقابي الشروط الآتية :
– أن يبلغ إحدى وعشرين (21) سنة كاملة عند تاريخ إيداع ترشحه،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
– أن يكون قد عمل لدى الهيئة المستخدمة، منذ سنة على الأقل، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة (3) أشهر في حالة إنشاء مؤسسة أو فتح مكان عمل جديد،
– ألاّ يكون محل إدانة بعقوبة سالبة للحرية، تتعلق بجرم يتنافى والعمل النقابي،
– أن يثبت مؤهلات مهنية و/أو مستوى تعليميا،
– أن يثبت تكوينا نقابيا و/أو تكوينا في مجال قانون العمل،
– ألاّ تكون له علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة من الدرجة الثالثة بالمستخدم.