المادة 9
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 20 مكرر : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الأمن الدولي المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها.
وتبلّغ لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة الهيئة المتخصصة بالقوائم الموضوعة من طرف مختلف لجان العقوبات المستحدثة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتعديلات التي تطرأ عليها.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة عن طريق التنظيم”.