المادة 6
تعدل وتتمم المواد 11 و 12 و 14 و 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 16 و 17 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوّضون من قبل اللجنة المصرفية، في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر أو في إطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية، تقريرا سرّيا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة، عملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه”.
“ المادة 12 : تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا أو اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب وأعوان الصرف التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادة 14 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : 1 – الوثائق المتحصل عليها في إطار إجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة الأعمال، أو تاريخ العملية العرضية، ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
“المادة 15 مكرر : تتولى الهيئة المتخصصة ....................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
“المادة 15 مكرر 1 : تتعاون الهيئة المتخصصة.................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادة 16 : تسلّم الهيئة المتخصصة ...............................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
“المادة 17 : يمكن الهيئة المتخصصة ...............................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة”.