المادة 5
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 6 و 10 مكرر 7 و 10 مكرر 8 و 10 مكرر 9، وتحرر كما يأتي :
“المادة 10 مكرر 6 : يتعين على الخاضعين :
– تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنجم عن تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك آليات التوزيع الجديدة، أو استخدام تقنيات جديدة أو مطورة فيما يتعلق بمنتجات جديدة أو منتجات موجودة مسبقًا. 8 فبراير سنة 2023 م يجب إجراء هذا التقييم قبل إطلاق منتجات جديدة أو ممارسات تجارية جديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة.
– اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها واتخاذ ترتيبات خاصة وكافية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، عندما يقيمون علاقات أعمال أو ينفذون عمليات مع متعامل غير موجود فعليًا بغية تحديد الهوية”.
“المادة 10 مكرر 7 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ تنفيذ المعاملة، محلية أو دولية أو إغلاق الحساب، بالسجلات وبدفاتر المحاسبة وغيرها من المستندات المحفوظة لديهم على وسائط مادية أو إلكترونية، من أجل :
– الرجوع إليها لمعرفة احتياجات تتبع المراحل المختلفة للمعاملات أو العمليات المالية التي قامت بها أو تمت من خلالها، والتعرف على جميع المشاركين أو التأكد من صحتها،
– إعادة بناء العمليات لتقديم الأدلة، إذا لزم الأمر، في إطار المتابعات القضائية المتعلقة بالنشاط الإجرامي”.
“المادة 10 مكرر 8 : يتعين على الخاضعين :
– الحرص على أن الشركات التابعة أو الفروع في الخارج التي تمتلك فيها حصة الأغلبية تتبنى وتعمل على تنفيذ تدابير تتوافق مع أحكام هذا القانون، بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، وإبلاغ السلطات الرقابية عندما تكون أنظمة البلدان التي تعمل فيها لا تسمح بتطبيق هذه التدابير،
– التأكد أيضًا من أن الشركات التابعة أو الفروع التي تمتلك فيها أغلبية رأس المال والموجودة في الخارج تطبق سياسات وإجراءات تبادل المعلومات”.
“المادة 10 مكرر 9 : بغض النظر عن أحكام المواد 31 و 32 و 33 و 34 من هذا القانون، إذا أخل أحد الخاضعين بأحكام هذا القانون و/أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لم يذعن لأمر، أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن هيئة الإشراف والرقابة المختصة أن تقضي في حق الخاضعين و/ أو مسيّريهم و/ أو أعوانهم بإحدى العقوبات الآتية :
– الإنذار،
– التوبيخ،
– المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد الأخرى من ممارسة النشاط، 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
– التوقيف المؤقت لمسيّر و/ أو عون أو أكثر،
– إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص،
– سحب الاعتماد.
غير أنه إذا كان لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقّع عقوبات أشدّ، فإن هذه الأخيرة هي الواجبة التطبيق”.