المادة 3
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
“المادة 5 مكرر 1 : تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم ومعالجة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجمهورية الجزائرية، وتواصل تحيين هذا التقييم”.
“المادة 5 مكرر 2 : يتعّين على الخاضعين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المعرّضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول أو المناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع. ويجب أن يتصوروا جميع عناصر الخطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر.
ويجب أن تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم.
كما يجب أن تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، موثقة ومحيّنة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة وهيئات الإشراف والرقابة”.
“المادة 5 مكرر 3 : يتعّين على سلطات الإشراف والرقابة وكذا الخاضعين وضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
ويسمح هذا النهج للخاضعين بما يأتي :
– تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من حدتها،
– اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على أنها عالية،
– اعتماد إجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة”.
“المادة 5 مكرر 4 : تخضع أي جمعية أو منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها كجزء من نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل هيئة الرقابة المختصة.
تضع سلطة الإشراف والرقابة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما يأتي :
– وضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر بهدف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها،
– إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، والتأكد من تحيينها بانتظام،
– جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح”.
“المادة 5 مكرر 5 : يتعين على الجمعيات أو المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الآتية :
– الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة،
– الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو منظمات أو تنظيمات ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية،
– الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدًا بدون رخصة مسبقة من السلطة المختصة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول”.