المادة 11
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 30 مكرر و 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 3 و 34 مكرر 4 و 34 مكرر 5 و 34 مكرر 6 و 34 مكرر 7 و 34 مكرر 8 و 34 مكرر 9، وتحرر كما يأتي : 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
“المادة 30 مكرر : تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب :
– المرتكبة في الجزائر حتى ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج،
– المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر،
– عندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.
وتطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة على أفعال تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
“المادة 34 مكرر : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه”.
“المادة 34 مكرر 1 : يعاقب بغرامة من 300.000 دج إلى 750.000 دج، كل خاضع لم يحترم الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والمتعلقة بما يأتي :
– تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي،
– عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون.
وترفع الغرامة من 750.000 دج إلى 3.750.000 دج، إذا كان الخاضع شخصا معنويا”.
“المادة 34 مكرر 2 : يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج الخاضعون الذين يرتكبون عرقلة سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 34 مكرر 3 : يعاقب على تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام قانون العقوبات”.
“المادة 34 مكرر 4 : دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، أو جريمة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات”.
“المادة 34 مكرر 5 : في حالة العود تضاعف العقوبة”.
“المادة 34 مكرر 6 : تصدر الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 34 مكرر 7 : يتم حجز ومصادرة أموال الإرهابيين حتى في حالة صدور أحكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة أو لأي سبب آخر”.
“المادة 34 مكرر 8 : في حالة عدم ثبوت ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية”.
“المادة 34 مكرر 9 : تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية إلى مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لا سيما منها قانون الإجراءات الجزائية”.