الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تتمم أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 138 : تعفى من الضريبة على أرباح الشركات :
أولا - بصفة دائمة :
1 - إلى 7 - .................................................................. (بدون تغيير) ...............................................................
8 - تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات، واتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلّمه المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات والمسيّرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.
ثانيا - بصفة مؤقتة :
1 - إلى 3 - .......................................................... (بدون تغيير) ................................................................
4 - أرباح الودائع في حسابات الاستثمار، المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة .”2023