الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 70
تعدل وتتمم أحكام المادة 120 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة بأحكام المادة 180 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 120 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 145-302 وعنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية”.
يقيد في هذا الحساب (دون تغيير حتى) قانون المالية التكميلي لسنة .2000 الوزراء ومسؤولو الهيئات العمومية هم الآمرون بالصرف لهذا الحساب.
يبقى الولاة، بصفة استثنائية، آمرين بالصرف لهذا الحساب بالنسبة للعمليات التي تم إطلاقها والمسجلة لحسابهم قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2022 إلى غاية إقفالها.
يجب على الآمرين بالصرف لنفقات الاستثمار … (الباقي دون تغيير) … يتم التكفل بدفع نفقات عمليات الاستثمار العمومية في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.