الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 129 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة :129 )1 يجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة عن شهر معيّن، خلال العشرين (20) يوما الأولى ....................................................(بدون تغيير حتى) المختلفة.
غير أنه، يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط للمهن غير التجارية ولنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، دفع المبالغ المستحقة، في أجل أقصاه العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني المنقضي الذي تمت خلاله الاقتطاعات.
بصفة استثنائية ......................................................... (بدون تغيير حتى) التالية لتاريخ الوفاة. )2 و )3 ............................................................... (بدون تغيير) .”..............................................................