الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 68
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم التنازل لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية، قصد الاستغلال، المركبات محل مصادرة، تنفيذا لأحكام قضائية نهائية ذات وضعية جيدة للسير، والتي حددت سنة وضعها في السير من طرف خبير المناجم.
عند انتهاء صلاحية هذه المركبات يتم تحويلها للإتلاف. لا يمكن بيعها في أي حال من الأحوال.
يتم بيع لصالح مؤسسات الاسترجاع، بغرض الإتلاف، المركبات التي يثبت عدم صلاحيتها للسير.
القسم الفرعي الرابع الجباية البترولية (للبيان) القسم الفرعي الخامس الرسوم شبه الجبائية (للبيان)