الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 65
تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 57 : يرخص بجمركة .................................................. (بدون تغيير حتى) الاستعمالات الخاصة.
كما يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، التي تقل عن خمس (5) سنوات قصد وضعها للاستهلاك، وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن سبع (7) سنوات.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة، عن طريق التنظيم”.