قانون رقم 22-24
· ج.ر عدد 89 لسنة 2022
معدَّل
قانون رقم 22-24 مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022، يتضمّن قانون المالية لسنة .2023
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 64
يرخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بمعدل %100 على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار، من 15000 مسكن بعنوان سنة .2023