الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 63
تعدل أحكام المادة 51 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة والمتممة بموجب المادة 109 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 51 : تخصص إتاوة ................... (بدون تغيير حتى) في حدود 20 %، لصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والمشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
يعاد صب المبالغ المخصصة لهذه الإتاوة ................................ (بدون تغيير حتى) كما يأتي :
• 2,5 %، لصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 1 %، لصالح كل غرفة ولائية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 0,5 %، لصالح كل غرفة مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات”.