قانون رقم 22-24
· ج.ر عدد 89 لسنة 2022
معدَّل
قانون رقم 22-24 مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022، يتضمّن قانون المالية لسنة .2023
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 62
يكلف قابض الضرائب لمكان تواجد الملكية بتحصيل الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية، اللذين تمت معاينتهما بعنوان سنوات المالية الأربع السابقة لسنة .2023