الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 61
يتعين على كل مؤسسة صيدلانية خاضعة للقانون الجزائري للإنتاج والاستغلال والاستيراد والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، والمعتمدة وفقا للتنظيم المعمول به، ما يأتي : .1 الإرسال عبر المنصة الرقمية الموضوعة من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، لكشوف المخزونات الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكل المعلومات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، .2 ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها، وباستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة، فإنّ كل إخلال للمؤسسة الصيدلانية بالالتزامات المذكورة في الفقرتين أعلاه، يعرضها للعقوبات الآتية :
– غرامة مبلغها مليون دينار 1.000.000( دج)، عن الإخلال بالالتزامات المتعلقة بإرسال المعلومات والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة،
– عقوبة مالية محددة ب 10 % من رقم الأعمال التقديري للمنتج المعني، تحتسب على أساس البرنامج أو البرامج التقديرية للاستيراد أو الإنتاج، المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه، والمصادق عليها من طرف المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية خلال السنة المالية الجارية دون أن يقل هذا المبلغ عن مليون دينار 1.000.000( دج).
تسدد هذه الغرامة و/أو العقوبة المالية لدى قابض الضرائب الذي تتبع له المؤسسة الصيدلانية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : يتعيّن على كل مؤسسة صيدلانية .......................................................... ( بدون تغيير حتى) ما يأتي : .1 ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، .2 ضمان وفرة المواد الصيدلانية الأساسية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
دون المساس ................................................................................................. (بدون تغيير حتى) للعقوبات الآتية :
• ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................،
• عقوبة مالية محددة ب 5 % من رقم الأعمال التقديري للمنتج المعني، ............................... (بدون تغيير حتى) دون أن يقل هذا المبلغ عن مليون دينار ( 1.000.000 دج).
تسدد هذه الغرامة ................................................ (الباقي بدون تغيير) ."...............................................................