الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 60
تعدل وتتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة %2 تطبق ................................. (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للتقاعد.
لا يمكن منح أي إعفاء بعنوان مساهمة التضامن، باستثناء :
– ............................................................... (بدون تغيير) .................................................،
– ............................................................... (بدون تغيير) .................................................،
– ............................................................... (بدون تغيير) .................................................،
– السلع المستوردة من قبل مؤسسة مقيمة في الجزائر، والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية”.