الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 58
بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تسلّم للمصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض، السيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية، ووسائل إنتاج الطاقة المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية.
تقع نفقات تسيير هذه البضائع، المتحملة من طرف مصالح الجمارك، على عاتق ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة البضائع المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزراء الدفاع الوطني والعدل والمالية.