الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 57
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : يؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي ........................... (بدون تغيير حتى) ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
لا يمكن قبول أي إعفاء بعنوان الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، باستثناء :
– الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر،
– الواردات الموجهة قصد منحها على سبيل الهبات، المستفيدة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، والواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل،
– السلع المستوردة من طرف مؤسسة مقيمة بالجزائر، والموجهة لإنجاز لصالح بلد آخر مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن والتنمية الدولية، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية،
– البضائع المستوردة في إطار المقايضة الحدودية.
تحدد قائمة البضائع الخاضعة ................................ (بدون تغيير حتى) دراسة مشروع قانون المالية”.