الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 56
تعفى من الحقوق والرسوم، عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد، المعدات والسلع والخدمات التي تقوم بها مؤسسة مقيمة بالجزائر، والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية ورسم التوطين البنكي، العقود الخاصة بتوريد السلع والمواد والمنتجات والخدمات أو إنجاز الأشغال العمومية والبناء وغيرها، والتي تبرمها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية مع مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة بالجزائر، لصالح بلد آخر، بعنوان المشاريع التي تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
يمنح نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والإعفاء من الحقوق الجمركية وكذا رسم التوطين البنكي للمؤسسات المقيمة بالجزائر والمتعاقدة مع هذه الوكالة بعنوان مقتنياتهم، في السوق المحلية أو عند الاستيراد، من المعدات والسلع والخدمات لإنجاز المشاريع التي تدخل في إطار الأنشطة المذكورة أعلاه.
تستفيد أيضا من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية :
– الاقتناءات التي تقوم بها مباشرة الوكالة والتي تتعلق بالسلع والمواد أو المنتجات لتقديمها كتبرع لصالح بلد آخر، في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين المنفذة من طرف الوكالة،
– التبرعات مهما كانت طبيعتها، محلية أو متأتية من الخارج، الممنوحة لفائدة الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".