الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 54
تعدّل أحكام المادة 91 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية لهذه الأملاك أو الحقوق على النحو الذي يحدده التقدير.
وتحسب في كلتا المنطقتين على أساس الجداول الآتية :
1 - التقدير في منطقة ريفية : ..................................................... (بدون تغيير) ...........................................................
2 - التقدير في منطقة حضرية :
حتى 10.000.000 دج ........................................................................................ : 1,00 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 10.000.001 إلى 20.000.000 دج ................ : 0,80 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 20.000.001 إلى 30.000.000 دج.................. : 0^60 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 30.000.001 إلى 40.000.000 دج ................ : 0,40 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 40.000.001 إلى 100.000.000 دج ............... : 0,20 % ما زاد عن 100.000.000 دج ................................................................................ : 0,10 % على ألاّ يقل المبلغ الأدنى المحصّل عن 10.000 دج“.
القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة