الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 53
تحدث ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 341 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 341 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تبيع البضائع بكل الوسائل التي تضمن المنافسة، بما في ذلك البيع بالمزاد العلني عن طريق الأظرفة المختومة أو البيع بالمزاد الإلكتروني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالمالية”.
القسم الفرعي الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة