الفصل الأول — الميزانية العامة حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع
المادة 4
توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير وبالنسبة لسنة 2023، تحدد هذه المساهمة بمبلغ مائة واثنين وعشرين مليارا وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف دينار(000.988.810.221 دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.
الفصل الثاني مبلغ اعتمادات الدفع ورخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص مبلغ اعتمادات الدفع، وعند الاقتضاء، رخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص وفقا لأحكام المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
الوحدة : آلاف دج رقم الحساب العنوان الاعتمادات المالية 302.020.000 صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 340.000.000 302.061.000 نفقات برأس المال 327.500.000 302.145.000 حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية 3.376.004.000 المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز الفصل الثالث سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية (للبيان) الجزء الثالث أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانيات وبالعمليات المالية للخزينة