الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 49
تحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة، فيما يتعلق ببيع الأدوية المستعملة في الطب البشري، على أساس معدل هامش تجاري، يتم تحديده عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
يحدد القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة.