الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 47
تعدل وتتمم أحكام المادة 81 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 81 : يؤسس رسم على استهلاك الوقود ..................................... (بدون تغيير حتى) والحافلات.
تعفى من هذا الرسم :
– السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية،
– السيارات والشاحنات التابعة لشركة أو لهيئة أو لمؤسسة مقيمة في الجزائر، عند توجهها، عن طريق البر، إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
يخصص ناتج هذا الرسم لميزانية الدولة”.