الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 46
تُعدّل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 81 مكرر : تنشأ لجان الطعن الآتية : )1 تنشأ لدى كل ولاية ..................... (بدون تغيير حتى) بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن محافظي الحسابات المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم.
لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس، تخوّل رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيا ................................................... (بدون تغيير حتى) من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )2 تنشأ لدى كل مديرية جهوية ........................ (بدون تغيير حتى) بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن الخبراء المحاسبين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم.
لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس، تخوّل رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيا ................................................ (بدون تغيير حتى) من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )3 تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية ..................... (بدون تغيير حتى) مشكّلة كما يأتي :
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
– مدير كبريات المؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدير، في حالة ............................................. (بدون تغيير حتى) بتعيين جديد.
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن الخبير المحاسبي المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنه.
يمكن اللجنة أن ........................... (بدون تغيير حتى) يعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسرّ المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها .............................. (الباقي بدون تغيير) .”......................................
القسم الفرعي السابع أحكام جبائية مختلفة