الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 45
تُعدّل أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 74 : 1 ) – يجوز للمكلف بالضريبة ............................. (بدون تغيير حتى) تحصيل الحقوق المحتج عليها.
وفي غياب تقديم الضمانات، يمكن المكلف بالضريبة أن يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من خلال دفع مبلغ يساوي 20 % من الضرائب المتنازع فيها، لدى قابض الضرائب المختص. )2 إلى )5 ............................................... (بدون تغيير) .”...........................................................