الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 43
تعدل أحكام المادتين 153 مكرر 1 و 154 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 153 مكرر 1 : يبت كل من مدير .................................................... (بدون تغيير حتى) الفقرة أعلاه.
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف عن طريق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ولا توقف ............................................................................... (بدون تغيير حتى) عمليات الدفع”.
“المادة 154 : عندما يبادر ........................................... (بدون تغيير حتى) قبل انقضاء الأجل الممنوح.
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف عن طريق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يجب على .......................................................... (بدون تغيير حتى) طلب الاسترداد“.