الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 40
تحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية، مادة 89 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 89 مكرر : يمكن الطعن عن طريق الاستئناف في الأوامر والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
للاستئناف أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم المستأنف.
يسري الأجل المتاح لرفع الاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، بالنسبة للإدارة الجبائية، اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ الرسمي للمصلحة الجبائية المعنية، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب”.