الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 39
تعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 82 : 1 .....................................................- (بدون تغيير) .................................................................
2 - لا يوقف الطعن ................ (بدون تغيير حتى) أحكام المادة 834 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يكون الأمر المذكور أعلاه قابلا للاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في غضون خمسة عشر(51) يوما من تاريخ تبليغه رسميا”.