الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 37
تُعدّل أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 77 : 1 - .......................................... (بدون تغيير) ..................................................
2 - مع مراعاة .............................................. (بدون تغيير حتى) التابعين لمركزه.
يمارس رئيس مركز الضرائب سلطته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها أو يساوي سبعين مليون دينار 70.000.000( دج).
3 - مع مراعاة .............................................. (بدون تغيير حتى) التابعين لاختصاص مركزه.
يمارس رئيس المركز الجواري للضرائب صلاحياته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها أو يساوي ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج).
4 - و 5 - ....................................... (بدون تغيير) .”.............................................................