الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 36
تحدث مادة 41 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 41 مكرر : في حالة السحب الكلّي أو الجزئي للمزايا الجبائية الممنوحة في إطار مختلف الأنظمة التفضيلية، فإن فترة التقادم المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون، تسري ابتداء من تاريخ إعداد قرار سحب هذه المزايا”.