الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 33
تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 3 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا، حسب الحالة، الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية. ويبلغ الاختيار (بدون تغيير حتى) تطبيق نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.
إن اختيار هذه الأنظمة الجبائية لا رجعة فيه“.
“المادة 3 مكرر : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الجدد (بدون تغيير حتى) بداية النشاط.
يمكن المكلفين بالضريبة الجدد أن يختاروا، حسب الحالة، الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية، حين اكتتاب (الباقي بدون تغيير) .” …