الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
تعدل أحكام المادتين 523 و 524 أ- 1 وأ- 2 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 523 : دون الإخلال .................................... (بدون تغيير حتى) يعاقب على جميع المخالفات للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة بغرامة جبائية من 10.000 إلى 30.000 دج.
غير أنّ ....................................................... (الباقي دون تغيير) .”.....................................................
“المادة 524 : - أ - )1 يعاقب على المخالفات المذكورة في المادة 523 أعلاه، في حالة التملص من الحقوق، .................................... (بدون تغيير حتى)، دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 30.000 دج. )2 في حالة استعمال طرق احتيالية، ...................... (بدون تغيير حتى)، على ألاّ تقل عن 70.000 دج. )3 ................................................... (الباقي دون تغيير) .”.............................................................