الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 28
تتمم أحكام المادتين 294 و 295 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 294 : إنّ الشركات التعاونية للمزارعين وكذا مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق، .................................................. (بدون تغيير حتى) وتبغ النشق.
وتسجل في هذا الحساب :
من )1 إلى )3 ...................................................... (بدون تغيير) ...................................................
ويطرح منه ما يأتي :
من )1 إلى )3 ..................................................... (بدون تغيير) .”....................................................
“المادة 295 : يمنح للشركات التعاونية للزارعين ولمؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق فيما يخص فضلات المخازن للتبغ، ما يأتي :
أ) و ب) ............................................................ (بدون تغيير) ................................................... .“