قانون رقم 22-24
· ج.ر عدد 89 لسنة 2022
معدَّل
قانون رقم 22-24 مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022، يتضمّن قانون المالية لسنة .2023
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 27
يعدل عنوان الفرع الرابع من الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الضرائب غير المباشرة، ويحرر كما يأتي :
“الشركات التعاونية للمزارعين والمؤسسات المرخصة”.