الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تعدل أحكام المادتين 47 و 176 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 47 : تحدد تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، كما يأتي :
تعريفة رسم المرور من واحد بيان المنتوجات هكتولتر من الكحول الصافي
1 - منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحت، ولا يمكن 60 دج شربها والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية
2 - منتوجات العطور والزينة 1.200 دج
3 - كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبيعتها 5.000 دج والتي تستفيد من النظام الجبائي للخمور
4 - المشهيات التي أساسها الخمور والفيرموث والخمور الكحولية وما 150.000 دج يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الأجنبية ذات التسمية الأصلية أو المراقبة أو المعيّرة وكريم دوكاسي
5 - الويسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البيتر، أمرس، 300.000 دج غودرون، أنيس
6 - الروم وغيره من المنتوجات المشار إليها في الأرقام من 1 إلى 5 150.000 دج أعلاه. “
“المادة 176 : تحدد تعريفة رسم المرور للخمور بخمسين ألف دينار(000.05 دج) للهيكتولتر”.