الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تعدل أحكام المادة 14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 14 : يتكون الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة من :
أ) بالنسبة للمبيعات ....................... (بدون تغيير حتى) بعد أجل سنة ابتداء من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
بالنسبة لعمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهني، المنجزة من طرف المرقين العقاريين في إطار نشاطهم أو تلك ذات الاستعمال الصناعي، يتكون الحدث المنشئ بالتسليم القانوني أو المادي للملكية إلى المستفيد.
ب) بالنسبة للأشغال العقارية، من قبض الثمن كلّيًا أو جزئيًا.
غير أنه، فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية ........ (بدون تغيير حتى) الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.
ج) إلى و) ...................................................... (بدون تغيير) .”...................................................................