الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
تعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )5 ............................................... (بدون تغيير) ...............................................................، )6 السيارات ............................. (بدون تغيير حتى) وكذا السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية )4X4( التي تقل أو تساوي سعة أسطوانتها 1800 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين، كهرباء) وأقل أو تساوي 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديزال) أو هجينة (ديزال، كهرباء) المقتناة من طرف المجاهدين ............... (بدون تغيير حتى) نسبة عطبهم.
السيارات السياحية ....................................................... (بدون تغيير حتى) المصالح التقنية المختصة. )7 و )8 .......................................................... (بدون تغيير) .................................................................... )9 المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة أو المحققة في إطار ممارسة نشاطات المحروقات بموجب التشريع المتعلق بها، والمحدّدة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها، يستوجب توجيه هذه المواد والخدمات وكذا الأشغال، بصورة حصرية، للاستعمال في إطار ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه. )10 ........................................................... (بدون تغيير) ..................................................................... )11 عمليات التبرع الممنوحة لفائدة :
– الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو الهيئات ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانًا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى،
– الهيئات والمؤسسات العمومية.
تستفيد كذلك من هذا الإعفاء، المواد المقتناة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجّانًا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم. )12 إلى )30 ................................................ (بدون تغيير) .”....................................................