الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تعدل أحكام المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )6 .................................................. (بدون تغيير) ...............................................................، )7 أ- إلى ج - ............................................. (بدون تغيير) ...............................................................،
د- عمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني أو الموجهة لإيواء النشاط المهني أو التجاري، المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية، كما هو محدد في التشريع الساري المفعول، وكذا تلك المتعلقة بعمليات بيع المحلات ذات الاستعمال الصناعي، )8 إلى )14 ............................................... (بدون تغيير) .”...............................................................