الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تعدل أحكام المادة 100 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
“المادة 100 : أولا - تخضع السندات بمختلف أنواعها (بدون تغيير حتى) دون أن يقل المبلغ المستحق عن 5 دج أو يفوق 10.000 دج.
لا يطبق هذا الحق (بدون تغيير حتى) لا تفوق 20 دج.
ثانيا - تخضع لرسم طابع (بدون تغيير حتى) أو لدى شخص طبيعي”.
القسم الفرعي الرابع الرسوم على رقم الأعمال