الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادتين 266 مكرر 5 و 266 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 266 مكرر 5 : تلزم المؤسسات الفندقية بتصريح ودفع الرسم المحصل على الإقامة، بواسطة جدول الإشعار بالدفع، لدى قباضة الضرائب التابعة لها في أجل لا يتعدى العشرين (20) من الشهر الذي يلي شهر تحصيلها.
يجب على كل مؤسسة فندقية أو شركة، اكتتاب في نفس الوقت مع التصريح السنوي للنتائج المنصوص عليه في المادتين 18 و 151 من هذا القانون لدى مصالح الضرائب التابعة لها، تصريح خاص وفقا للنموذج المقدم من طرف الإدارة”.
“المادة 266 مكرر 6 : في حالة معاينة نقص في التصريح أو معاينة أعمال تدليسية، بخصوص الرسم المحصل على الإقامة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 193 من هذا القانون”.