الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدّل وتتمم أحكام المواد 261 - و مكرر، 261 -ل و 261 -ق و 263 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 261 - و مكرر : ترجح القيمة الإيجارية الجبائية بمعاملات محددة حسب المناطق والمناطق الفرعية. يتم تحديد تصنيف الملكيات غير المبنية، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية، والمعاملات المطبقة عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية”.
“المادة 261 - ل : يؤسس الرسم العقاري .......................... (بدون تغيير حتى) الأملاك الخاضعة للضريبة.
يكلف قابض الضرائب مكان تواجد الملكية، بتحصيل هذا الرسم”.
“المادة 261 - ق : بالنسبة للسنة الأولى .......................... (بدون تغيير حتى) المصالح الجبائية المختصة إقليميا”.
“المادة 263 : يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها .............. (بدون تغيير حتى) الملكيات المبنية.
يكلف قابض الضرائب لمكان تواجد الملكية بتحصيل هذا الرسم”.