الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادتين 217 و 221 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 217 : يستحق الرسم بصدد رقم الأعمال الذي يحققه ......................................... (بدون تغيير حتى) الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
العمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على هامش الربح ............. (الباقي بدون تغيير) .”..............
“المادة 221 مكرر : يتشكل الحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني :
أ- ............................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................
ب- بالنسبة لأداء الخدمات والأشغال العقارية، من قبض الثمن كلّيا أو جزئيا.
غير أنّه، فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقّا عند انتهاء الأشغال، بعد الرسم المدفوع عن كل تحصيل، يتكون الحدث المنشئ من الاستلام القانوني للمنشأة المنجزة.
بالنسبة لعمليات البيع في إطار الترقية العقارية، يتكون الحدث المنشئ للرسم من التسليم القانوني أو المادي للعقار.
فيما يتعلق بالحفلات والألعاب والتسلية بمختلف أنواعها ................ (الباقي بدون تغيير) .”...................