الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل وتتمم أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 171 : تخصم من الدخل أو الربح في حد أقصاه ثلاثون بالمائة )%30( من مبلغ هذا الدخل أو الربح، وفي حدود سقف يساوي مائتي مليون دينار 200.000.000( دج) :
– النفقات المصروفة في إطار البحث والتطوير داخل المؤسسة،
– النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”.
في حالة ما إذا كانت النفقات المدفوعة تتعلق بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للنفقات مائتي مليون دينار 200.000.000( دج).
تحدد أنشطة بحث التطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة وكذلك النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف باقتصاد المعرفة”.