قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الثاني — الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن › الفصل الثاني — مدة الاحتياط وحدود السن
المادة 7
تحدّد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بخمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
تتغيّر مدة الاحتياط للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب السن والرتبة في السلّم العسكري العام، دون أن تتجاوز هذه المدة خمسا وعشرين (25) سنة.