قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 66
تبقى النصوص التنظيمية التي تحكم الاحتياط العسكري سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، دون أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره.