قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب السادس — إنهاء الخدمة بصفة نهائية والشطب من الاحتياط
المادة 63
يبلّغ، كتابيًا، إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط والشطب منه لعسكريي الاحتياط.